محمد هادي المازندراني

37

شرح فروع الكافي

وربّما استدلّ له بقوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » « 1 » على قراءة التشديد ، فإنّ الاطّهار بمعنى الاغتسال ، « 2 » وبه قال بعض الأصحاب ، « 3 » والأكثر حملوا هذه الأدلّة على الكراهة . « 4 » على أنّه يحتمل حمل الاطّهار في الآية على طهرها من الحيض ؛ لمجيئه بهذا المعنى كما ستعرف ، أو على غسل الموضع ؛ لقول الجوهري : « يقال : تطهّرت بالماء ، وهم قوم يتطهّرون ، أي يتنزّهون من الأدناس » . « 5 » وهذا هو الأظهر ؛ للجمع بينها وبين ما دلّ على جواز وطيها قبله ، منها : خبر محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ينقطع عنها الدم - دم الحيضة - « 6 » في آخر أيّامها ، فقال : « إن أصاب زوجها شبق فليأمرها ، فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » . « 7 » ومثله موثّقته عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها ، قال : « إن أصاب زوجها شبق فليأمرها ، فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » . « 8 » ومنها : خبر عليّ بن يقطين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » . « 9 »

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 222 . ( 2 ) . ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 1097 ( طهر ) . وفي تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 103 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات : « الأطهار : الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان » . ومثله في فقه القرآن للراوندي ، ج 1 ، ص 32 . ( 3 ) . المُقنع ، ص 322 ؛ الهداية ، ص 263 . ( 4 ) . الانتصار ، ص 128 ، المسألة 27 ؛ أحكام النساء للمفيد ، ص 19 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 228 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 242 ؛ غنية النزوع ، ص 39 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 150 ، شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 25 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 235 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 23 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 120 ؛ مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 336 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 388 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 333 . ( 5 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 727 ( طهر ) . ( 6 ) . في الكافي : « ينقطع عنها دم الحيض » . ومثله في الاستبصار وتهذيب الأحكام ، ج 1 وج 7 هكذا : « ينقطع عنها دم الحيضة » . وفي الوسائل : « ينقطع عنها الدم دم الحيض » . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 166 ، ح 477 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 135 ، ح 463 . ( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 539 ، باب مجامعة الحائض قبلي أن تغتسل ، ح 1 . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 77 ص 486 ، ح 1952 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 324 ، ح 2260 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 166 ، ح 476 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 325 ، ح 2262 .